منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩ - المقام الأول في المكاسب المحرّمة
المقام الأول في المكاسب المحرّمة
وفيه مسائل..
(مسألة ١): يحرم بيع الخمر وكل مسكر، وثمنه حرام، بل هو من السحت الذي يكون أكله من الكبائر، كماتقدّم في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(مسألة ٢): لا يجوز بيع الخنزير وثمنه حرام.
(مسألة ٣): إذا باع الكافر الخمر أو الخنزير ثمّ أسلم جاز له أكل الثمن.
(مسألة ٤): إذاباع المسلم أو الكافر خمراً أو خنزيراً كان الثمن حراماً عليه. لكن لو دفعه لمسلم هبة أو وفاءاً لدين أوثمناً فى بيع أو غير ذلك حلّ للآخذ.
(مسألة ٥): يحرم بيع الميتة، وثمنها حرام، بل هو من السحت، كما تقدّم أيضاً. والأحوط وجوباً عموم ذلك للميتة الطاهرة، كميتة السمك والجراد.
(مسألة ٦): يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة.
(مسألة ٧): إذا اختلط الميت بالمذكّى وتعذّر تمييز أحدهما من الاخر جاز بيع الجميع ممّن يستحل الميتة من ذوي الاديان والمذاهب الاُخرى، ويحلّ الثمن. وفي جواز ذلك في غير الميتة ممّا يحرم أكله إذا اختلط بالحلال إشكال.
(مسألة ٨): يحرم بيع الكلب وثمنه حرام، بل هو من السحت كما تقدّم. إلاّ كلب الصيد، وهو الكلب المعلّم الذي يحسن الاصطياد فإنّه يجوز بيعه وإن لم يكن