منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٨ - المبحث الثالث في أحكام السلف
(مسألة ٩): إذا دفع البايع المبيع على الصفة المطلوبة من دون عيب وجب على المشتري القبول، فإن امتنع جرى ما تقدم في المسألة (١١) من الفصل السادس.
(مسألة ١٠): إذا دفع البايع من المبيع ما هو فوق الصفة المشترطة في السلف، فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى التقييد بخصوص الموصوف كان للمشتري عدم القبول، نظير ما تقدم في المسألة (٨) وإن كان شرط الصفة راجعاً إلى التقييد بعدم دفع ما دون الموصوف فقط، مع العموم للموصوف وما فوقه وجب عليه القبول.
(مسألة ١١): إذا حلّ الاجل في السلف وتعذر على البايع دفع المبيع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وانتظار المشتري إلى أن يتمكن البايع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، وللمشتري بيع حقه على البايع بما يتفقان عليه من الثمن وإن زاد على ثمن شرائه كما تقدم في المسألة (٦).
(مسألة ١٢): إذا قدر البايع على تسليم بعض المبيع دون بعض وجب عليه تسليم ما قدر على تسليمه، ويجري على الباقي ما تقدم.
(مسألة ١٣): لو كان المبيع موجوداً في غير البلد الذي يجب فيه التسليم، فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده أجزأ. ومع عدم تراضيهما يجب على البايع نقله إلى البلد الذي اشترطا تسليمه فيه، ومع تعذر ذلك عليه يجري حكم المسألة (١١).