منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٨ - كتاب القرض و الدين
بإسقاط بعضه.
(مسألة ١٥): لا يختص الربا في الدين بالمكيل والموزون، بل يجري في غيرهما أيضاً، وليس هو كالربا المعاملي.
(مسألة ١٦): ما تقدم في الربا المعاملي من حكم أكل الربا عمداً أو بجهالة، وميراث المال ممن يأخذ الربا جار في ربا القرض فراجع.
(مسألة ١٧): يجوز أن يشترط في عقد القرض جعل رهن على المال المقترض، كما يجوز اشتراط التوثق منه بغير الرهن، كالاقرار والاشهاد ونحوهما. كما يجوز أن يشترط في عقد آخر التوثق من القرض بل مطلق الدين بالرهن أو غيره.
(مسألة ١٨): إطلاق القرض يقتضي عدم التأجيل، لكن ظاهر حال المقرض حينئذٍ الاذن بتأخير وفائه، فلا يجب على المقترض المبادرة لوفائه إلا مع ظهور أمارة عدم الرضا بالتأخير من المقرض، فيجب الوفاء حينئذٍ فضلاً عما إذا طلب الوفاء.
(مسألة ١٩): يجوز اشتراط الاجل في عقد القرض، كما يجوز اشتراط تأجيل القرض بل مطلق الدين في عقد آخر، وله حينئذٍ صور ثلاث..
الأولى: أن يكون المشترط هو المقترض، فيكون مفاد الشرط أن التأخير حق له وحده، وحينئذٍ لا يجوز للمقرض الالزام بالوفاء قبل الاجل، ولا يجب على المقترض الوفاء لو طالبه قبله، نعم يجوز له المبادرة للوفاء قبل الاجل وإن لم يطالبه المقرض ويجب على المقرض القبول.
الثانية: أن يكون المشترط هو المقرض دون المقترض، كما لو كان عاجزاً عن حفظ المال قبل الاجل فاشترط الاجل كي لا يتعرض ماله للخطر لو حصل الوفاء قبله وأجابه المقترض لذلك مع استعداده للتعجيل لو قدر عليه وقبل