منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٠ - الفصل السابع في أحكام الوقف
عيّنه الواقف ودفع الاُجرة له، إلا أن يطلب أكثر من غيره فيجب اختيار الاقل.
(مسألة ١٢): مع تعذر الرجوع للحاكم الشرعي يتعين الرجوع لعدول المؤمنين من أهل المعرفة مع تيسرهم، وإلا تعيّن الرجوع للاكثر اهتماماً بمصلحة الوقف الاقرب إلى صلاحه.
الفصل السابع في أحكام الوقف
(مسألة ١): إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير عما وقع عليه في كيفية الوقف، أو في الموقوف عليه، أو في كيفية الانتفاع بالوقف. نعم يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره التبديل في الموقوف عليهم بإدخال غيرهم فيهم وإخراج بعضهم منهم، أو في كيفية الانتفاع بالوقف، وحينئذٍ يكون العمل على مقتضى الشرط. أما إذا اشترط حق التغيير في كيفية الوقف ففي صحة الشرط إشكال، كما إذا وقف مسجداً على أن له أن يجعله حسينية، أو متجراً ينفق وارده في جهة عامة أو خاصة، أو بالعكس.
(مسألة ٢): إذا احتاج الوقف للتعمير أو الاصلاح لاجل بقائه والانتفاع به بالوجه الذي تضمنته الوقفية، فإن كان الواقف قد عين ما ينفق منه عليه وكان ذلك كافياً فهو، وإن لم يعين أو لم يكن ما عينه كافياً، فإن كان هناك من يتبرع بما يحتاج إليه عمر به، وإلا فإن كان الوقف من القسم الأول من القسمين المتقدمين في الفصل الأول فلا مجال لعمارته من الوقف، وإن كان من القسم الثاني منهما فله صورتان..
الاُولى: أن يفهم من الوقف أن ذكر الانتفاع الخاص بالوقف ليس