منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣ - الأمر الأول في بعض الأعمال المحرمة
تصويراً لحيوان مشوّه كان حراماً وإلاّ كان حلالاً وإن اشتمل على ملامح الحيوان العامة.
(مسألة ٤٨): يجوز على كراهية اقتناء الصور، كما يجوز بيعها وشراؤها من دون أن يقتضي صنعها. أمّا إذا اقتضى البيع صنعها فهو باطل، كما لو باع الصور بنحو بيع الكلي في الذمة ولم يمكن تسليمها إلاّ بصنعها.
(مسألة ٤٩): يحرم سبّ المؤمن وذمّه وهجاؤه وإهانته وهتكه ونحو ذلك من أنحاء التعدي عليه. نعم قد يجوز ذلك لدفع الضرر الاهم عنه أو عن غيره من المؤمنين. وكذا يجوز ذلك لتنفير الناس عنه دفعاً لضرره على الدين،كما لو ابتدع بدعة أو دعا إلى ضلالة.
(مسألة ٥٠): مدح من لا يستحق المدح إن كان بنحو الخبر الكاذب حرم مطلقاً، وإن كان بوجه آخـر كالبيان المبني على المبالغة والتخييل والمدح بنحو الإنشاء لا الإخبار فلا بأس به، إلاّ أن يترتب عليه محرم آخركترويج الباطل والتشجيع عليه.
(مسألة ٥١): المشهور حرمة الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب خفة الحركة وسرعتها بنحو يخرج عن المتعارف. لكن المتيقن من حرمته ما إذا لزم منه أمر آخر محرم كالاضرار بالمؤمن. كما أن الأحوط وجوباً تركها إذا كانت بداعي بيان قدرة المشعوِذ على الامر الخارق للعادة. أمّا إذالم يكن بداعي بيان ذلك، بل ابتنى على أن ما يقع إيهام لا واقع له من دون أن يلزم منه أمر آخرمحرم فالظاهر جوازه.
(مسألة ٥٢): يحرم طبع كتب الضلال والفساد ونشرها وحفظها والدعاية لها وسائر وجوه ترويجها إذا خيف ترتّب الضلال أو الفساد على ذلك، أوكان فيه تقوية للباطل وترويج له. ولا بأس بما لايخاف منه على شيء من ذلك، بل