منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٠ - كتاب الهبة
(مسألة ٤): لا يعتبر في القبض الفورية، ولا كونه في مجلس العقد.
(مسألة ٥): إذا حصل القبض صحت الهبة وملك الموهوب العين الموهوبة من حينه، لا من حين العقد، فإذا حصل لها نماء بعد العقد قبل القبض فهو للواهب.
(مسألة ٦): إذا كانت العين الموهوبة حين الهبة في يد الموهوب أو يد وليه أو وكيله صحت الهبة، ولا تحتاج إلى قبض جديد. فإذا وهب الولي ما تحت يده للمولى عليه صحت الهبة، ولم يحتج لقبضه لها عنه بعد ذلك.
(مسألة ٧): لا يكفي في القبض هنا التخلية بين الموهوب والعين الموهوبة، ولا التسجيل الرسمي، بل لابدّ من خروجها عن حوزة الواهب واستيلاء الموهوب عليها خارجاً بحيث يصدق أنها في حوزته عرفاً.
(مسألة ٨): لابدّ في الموهوب من أن يكون عيناً، ولا تصح هبة المنفعة.
(مسألة ٩): تصح هبة الحصة المشاعة ويكون قبضها بقبض العين بتمامها.
(مسألة ١٠): تصح هبة ما في الذمة لغير من هو في ذمته، ويكون قبضه بقبض ما يتحقق به وفاؤه، فإذا كان لزيد على عمرو مبلغ من المال كان له أن يهبه لبكر، فتصح الهبة بقبض بكر المال من عمرو. أما إذا وهبه لمن هو في ذمته فإنه يصح من دون حاجة للقبض ويكون بحكم الابراء.
(مسألة ١١): إذا وقعت الهبة وصحت بالقبض لم تلزم، وكان للواهب الرجوع فيها، الاّ في موارد :
الأول: أن يكون الموهوب له رحماً ذا قرابة، والمدار فيه على الصدق العرفي.
الثاني: أن يعوض الواهب عن هبته.