منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٥ - المقام الثالث في الأخذ بالشفعة
بعضه أو تعيّب لم تسقط وجاز للشفيع الاخذ لكن بتمام الثمن من دون أرش النقص، ولا ضمان على المشتري حتى لو كان هو المتلف.
(مسألة ٢٧): إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع المبادرة الأخذ بالشفعة مع التصالح بينه وبين المشتري في كيفية دفع الثمن من التعجيل أو التأجيل مع التوثق وبدونه، ومع التشاح بينهما يقدم قول المشتري.
(مسألة ٢٨): الظاهر أن حق الشفعة لا يورث، فإذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث، فمات الشريك قبل أن يأخذ بالشفعة لم يكن لوارثه واحداً كان أو متعدداً أن يأخذ بالشفعة. نعم لو مات قبل البيع وكان وارثه واحداً كان له الاخذ بالشفعة لو بقي الشريك على إرادة البيع أو باع، لكنه حينئذٍ يكون شفيعاً بالاصل لا وارثاً للشفعة. كما أنه لو مات الشريك بعد الاخذ بالشفعة كانت الحصة لورثته وإن تعدّدوا، لكنه من إرث المال، لا من إرث حق الشفعة.
(مسألة ٢٩): إذا تقايل الشريك البايع والمشتري أو فسخ أحدهما بخيار ثابت له قبل أخذ الشريك الاخر بالشفعة ففي بقاء حق الشفعة بحيث يكون للشريك الآخر الأخذ بها من شريكه البايع، أو من المشتري المستلزم لبطلان الاقالة أو الفسخ إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح.
(مسألة ٣٠): الظاهر عدم ثبوت خيار العيب للشفيع إذا أخذ المبيع من المشتري. وفي ثبوت الارش له إذا أخذه المشتري من الشريك، فضلاً عما إذا لم يأخذه إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح.
والحمد لله رب العالمين.