منهاج الصالحين
(١)
كتاب التجارة
٧ ص
(٢)
مقدمة في المكاسب
٧ ص
(٣)
المقام الأول في المكاسب المحرّمة
٩ ص
(٤)
تتميم فيه أمران
٢٠ ص
(٥)
الأمر الأول في بعض الأعمال المحرمة
٢٠ ص
(٦)
الأمر الثاني في حكم التعامل مع من يتعرض في كسبه للحرام
٢٧ ص
(٧)
المقام الثاني في آداب التجارة
٣٢ ص
(٨)
الفصل الأول في عقد البيع
٣٥ ص
(٩)
الفصل الثاني في شروط المتبايعين
٣٨ ص
(١٠)
تتميم في أولياء العقد
٤٥ ص
(١١)
الفصل الثالث في شروط العوضين
٤٩ ص
(١٢)
تمهيد
٤٩ ص
(١٣)
الفصل الرابع في الخيارات
٦٢ ص
(١٤)
الأول ما يسمى بخيار المجلس
٦٢ ص
(١٥)
الثاني خيار الحيوان
٦٤ ص
(١٦)
الثالث خيار الشرط
٦٧ ص
(١٧)
الرابع خيار الغبن
٧٢ ص
(١٨)
الخامس خيار التأخير
٧٥ ص
(١٩)
السادس خيار الرؤية
٧٨ ص
(٢٠)
السابع خيار العيب
٧٩ ص
(٢١)
الثامن خيار تخلف الوصف
٨٤ ص
(٢٢)
التاسع خيار تبعض الصفقة
٨٥ ص
(٢٣)
العاشر خيار تخلف الشرط
٨٧ ص
(٢٤)
تذنيب
٨٧ ص
(٢٥)
الفصل الخامس في الشرط
٨٨ ص
(٢٦)
الفصل السادس في التسليم والقبض
٩٢ ص
(٢٧)
الفصل السابع في النقد والنسيئة
٩٧ ص
(٢٨)
الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
١٠٠ ص
(٢٩)
الفصل التاسع في الربـا
١٠٣ ص
(٣٠)
الفصل العاشر في بيع الصرف
١١٠ ص
(٣١)
الفصل الحادي عشر في السلـف
١١٤ ص
(٣٢)
المبحث الأول في حقيقة السلف
١١٤ ص
(٣٣)
المبحث الثاني في شروط السلف
١١٥ ص
(٣٤)
المبحث الثالث في أحكام السلف
١١٧ ص
(٣٥)
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والزرع والخضر
١١٩ ص
(٣٦)
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
١٢٥ ص
(٣٧)
الفصل الرابع عشر في الإقالة
١٢٦ ص
(٣٨)
تتميم في الشفعة
١٢٨ ص
(٣٩)
المقام الأول في تحديد الحق المذكور
١٢٨ ص
(٤٠)
المقام الثاني في الشفيع
١٣٠ ص
(٤١)
المقام الثالث في الأخذ بالشفعة
١٣٣ ص
(٤٢)
كتاب الإجارة
١٣٧ ص
(٤٣)
الفصل الأول في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين
١٣٧ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في شروط العوضين
١٣٩ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في لزوم الإجارة
١٤٤ ص
(٤٦)
الفصل الرابع في أحكام التسليم في الإجارة
١٤٦ ص
(٤٧)
الفصل الخامس في تعذر استيفاء المنفعة
١٤٩ ص
(٤٨)
الفصل السادس في الضمان وعدمه
١٥٣ ص
(٤٩)
الفصل السابع في أحكام الإجارة
١٥٨ ص
(٥٠)
تتميم
١٦٦ ص
(٥١)
خاتمة في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
١٦٨ ص
(٥٢)
المبحث الأول في الاستيفاء والإباحة بالضمان
١٦٩ ص
(٥٣)
المبحث الثاني في الجعالة
١٧٤ ص
(٥٤)
كتاب المضاربة
١٧٧ ص
(٥٥)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٨٥ ص
(٥٦)
المبحث الأول في المزارعة
١٨٥ ص
(٥٧)
المبحث الثاني في المساقاة
١٩٢ ص
(٥٨)
المبحث الثالث في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة
١٩٤ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٩٩ ص
(٦٠)
كتاب الاستيداع
٢٠٣ ص
(٦١)
كتاب الشركة
٢٠٩ ص
(٦٢)
كتاب السبق والرماية
٢٢١ ص
(٦٣)
كتاب القرض و الدين
٢٢٥ ص
(٦٤)
تتميم في المقاصة
٢٤٢ ص
(٦٥)
كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة
٢٤٣ ص
(٦٦)
الفصل الأول في الرهــن
٢٤٣ ص
(٦٧)
المبحث الأول في إنشاء الرهن
٢٤٤ ص
(٦٨)
المبحث الثاني في المال المرهون
٢٤٦ ص
(٦٩)
المبحث الثالث في الدين الذي يرهن له
٢٥٠ ص
(٧٠)
المبحث الرابع في أحكام الرهن
٢٥١ ص
(٧١)
الفصل الثاني في الكفالة
٢٥٧ ص
(٧٢)
تتميم
٢٦٢ ص
(٧٣)
الفصل الثالث في الضمان
٢٦٤ ص
(٧٤)
الفصل الرابع في الحوالة
٢٦٦ ص
(٧٥)
تتميم
٢٦٨ ص
(٧٦)
كتاب الحجر
٢٧١ ص
(٧٧)
كتاب الصلح
٢٧٧ ص
(٧٨)
كتاب الوكالة
٢٨١ ص
(٧٩)
كتاب الهبة
٢٨٩ ص
(٨٠)
كتاب الوقوف والصدقات
٢٩٣ ص
(٨١)
المبحث الأول في الوقف وما اُلحق به
٢٩٣ ص
(٨٢)
الفصل الأول في أقسام الوقف
٢٩٤ ص
(٨٣)
الفصل الثاني في إنشاء الوقف وشروطه
٢٩٧ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في شروط الواقف
٣٠٣ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في شروط العين الموقوفة
٣٠٤ ص
(٨٦)
الفصل الخامس في شروط الموقوف عليه
٣٠٥ ص
(٨٧)
الفصل السادس في الولاية على الوقف
٣٠٧ ص
(٨٨)
الفصل السابع في أحكام الوقف
٣١٠ ص
(٨٩)
بقي في المقام أمران
٣١٥ ص
(٩٠)
الفصل الثامن فيما يثبت به الوقف
٣١٩ ص
(٩١)
الفصل التاسع في الحبس والسكنى والعمرى والرقبى
٣٢٢ ص
(٩٢)
المبحث الثاني في بقية الصدقات مما لا يبتني على التحبيس
٣٢٤ ص
(٩٣)
كتاب الوصية
٣٣١ ص
(٩٤)
الفصل الأول فيما تتحقق به الوصية
٣٣٢ ص
(٩٥)
الفصل الثاني في الموصي
٣٣٥ ص
(٩٦)
الفصل الثالث في الموصى له
٣٣٦ ص
(٩٧)
الفصل الرابع في الوصي
٣٣٨ ص
(٩٨)
الفصل الخامس في الموصى به
٣٤٥ ص
(٩٩)
الفصل السادس في أحكام الوصية
٣٥٤ ص
(١٠٠)
الفصل السابع فيما تثبت به الوصية
٣٥٨ ص
(١٠١)
خاتمة في التصرفات المنجزة
٣٥٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص

منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الأول فيما تتحقق به الوصية

اُخرى غير الوصية، كما لو صالحه في حياته على أن يصلي عنه بعد وفاته بمال معين، أو شرط عليه ذلك في ضمن عقد لازم، أو كان المكلف قد ألزم نفسه بالعمل بتنفيذ ما طلب منه بيمين أو نحوه، لكن ذلك خارج عما نحن فيه من لزوم العمل عليه من حيثية الوصية.

(مسألة ٨): إذا قال: ليصلِّ زيد بمائة دينار ـ مثلاً ـ لم يجب على زيد الصلاة عنه، كما تقدم، لكن لو صلى عنه استحق المال المجعول لا من حيثية الجعالة، بل من حيثية الوصية، لان الطلب المذكور يرجع إلى الوصية بدفع ذلك المال لزيد على تقدير صلاته عنه كاُجرة للصلاة، وحينئذٍ لابد من تحقق شروط نفوذ الوصية في الوصية المذكورة، ولذا تخرج من الثلث، لا من أصل التركة كالديون.

(مسألة ٩): لا يتوقف نفوذ وصاية الوصي على قبوله. وإذا ردّلم ينفذ ردّه ووجب عليه أن يقوم بما اُوصي له إلا أن يبلغ الموصىَ ردّه في حال يمكنه أن يوصي إلى غيره.

(مسألة ١٠): إذا ردّ الوصي وأبلغ الموصي بردّه فإن أعرض الموصي عن وصيته إليه سقطت وصايته، وإن لم يعرض أو أصرّ على وصيته إليه فالظاهر عدم سقوط وصايته، غاية الامر أنه لا يجب عليه القيام بالوصية وله الامتناع من ذلك، فيكون الحال كما لو تعذر على الوصي تنفيذ الوصية، ولو رضي بعد ذلك بالقيام بالوصية كان هو المقدّم على غيره في تنفيذها.

(مسألة ١١): الظاهر ترتب الاثر المتقدم على الرد حتى لو كان قبل الوصية، فإذا قال زيد لعمرو: لا توصِ إلي، أو: لا أقبل وصيتك إلي، فلم يعتن عمرو وأوصى إليه، لم يكن زيد ملزماً بالقيام بالوصية من دون حاجة إلى أن يبلغه بردّه مرة اُخرى بعد الوصية. وأظهر من ذلك ما إذا أوصى إليه فردّ وأبلغه