منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩ - الفصل الثالث في أولياء العقد
ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، و أما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الأظهر، و أما من دخل بها زوجها فهي ثيبة و إن لم يفتض بكارتها على الأصح.
مسألة ٧١: ينبغي للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها
، و ان لم يكونا فأخاها، و ان تعدد الأخ قدّمت الأكبر.
مسألة ٧٢: يشترط في ولاية الأولياء مضافاً الى العقل الإسلام
إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للأب و الجد إذا جُنّا، و لو جنّ أحدهما اختصت الولاية بالآخر. و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلماً، و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم و إلّا فتكون الولاية له دونه.
مسألة ٧٣: العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي
يصح مع الإجازة، سواء أ كان فضولياً من الطرفين أم من أحدهما، و سواء أ كان المعقود عليه صغيراً أم كبيراً، و سواء أ كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ و العم و الخال أم أجنبياً. و منه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بان عقد الولي مع اشتماله على مفسدة للصغير، أو عقد الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
مسألة ٧٤: إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه
بان كان بالغاً عاقلًا فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته، و ان كان ممن لا يصح منه العقد و كان مولّى عليه بان كان صغيراً أو مجنوناً فيصح بإجازة وليه في زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد