منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨ - الفصل الثالث في أولياء العقد
حكم السفيه، و أما السفيهة فلا يصح زواجها من دون اذن وليها على الأظهر، و هل له ان يزوجها من دون رضاها؟ الظاهر العدم إذا كانت ثيباً، و أما إذا كانت بكراً ففيه اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ٦٧: لا ولاية للأب و لا الجد للأب على البالغ الرشيد
، و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً، و أما إذا كانت بكراً فان كانت مالكة لأمرها و مستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها و لا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى، و هل لها ان تتزوج من دون اذن أحدهما؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. و أما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها ان تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر، و هل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوّجها من دون رضاها؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ٦٨: لا فرق فيما تقدم من اشتراط اذن الولي في زواج الباكرة الرشيدة
بين الزواج الدائم و المنقطع و لو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
مسألة ٦٩: يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد للأب في نكاح الباكرة الرشيدة
إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً و عرفاً، أو اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلية الاذن لجنون أو نحوه، و كذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلًا فإنه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحة اليه فعلًا من دون اذن أحدهما.
مسألة ٧٠: المقصود بالبكر هنا من لم يدخل بها زوجها
، فمن تزوجت و مات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر، و كذا من