منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩ - الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
و يكره إيقاع العقد و القمر في برج العقرب، و إيقاعه في محاق الشهر.
مسألة ٤: يستحب ان يكون الزفاف ليلًا و الوليمة قبله أو بعده،
و صلاة ركعتين عند الدخول، و ان يكونا على طهر، و الدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده على ناصيتها و هو: «اللهم على كتابك تزوجتها، و في أمانتك أخذتها، و بكلماتك استحللت، فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً و لا تجعله شرك الشيطان» و أمرُها بمثله، و يسأل اللّه تعالى الولد الذكر.
مسألة ٥: تستحب التسمية عند الجماع
، و ان يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملًا، و ان يسأل اللّه تعالى ان يرزقه ولداً تقياً مباركاً زكياً ذكراً سوياً.
و يكره الجماع في ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال إلّا يوم الخميس، و عند الغروب قبل ذهاب الشفق، و في المحاق، و بعد الفجر حتى تطلع الشمس، و في أول ليلة من الشهر إلّا شهر رمضان، و في ليلة النصف من الشهر و آخره، و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء.
و يكره مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و عارياً، و عقيب الاحتلام قبل الغسل، و لا يكره معاودة الجماع بغير غسل.
و يكره النظر الى فرج الزوجة، و الكلام بغير ذكر اللّه و إن يجامع و عنده من ينظر اليه حتى الصبي و الصبية ما لم يستلزم محرماً و إلا فلا يجوز.
مسألة ٦: ينبغي ان لا يردّ الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه و دينه
، فعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ».