منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٤ - الفصل الخامس في النكاح المنقطع
و المهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنكحتُكَ نفسي، أو أنكحتُ نفسي منكَ أو لكَ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النكاح) صحّ العقد، و كذا إذا قالت المرأة: (زوجتُكَ نفسي، أو زوجتُ نفسي منكَ أو بكَ، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزويج)، و هكذا إذا قالت المرأة: (متعتُكَ نفسي إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ المتعة).
و لو وكّلا غيرهما و كان اسم الرجل أحمد و اسم المرأة فاطمة مثلًا فقال وكيل المرأة: (أنكحتُ موكلَكَ أحمد موكلتي فاطمة، أو أنكحت موكلتي فاطمة موكلَكَ، أو من موكلَكَ، أو لموكلَكَ أحمد، في المدة المعينة على الصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ النكاحَ لموكلي أحمد في المدة المعلومة على الصداق المعلوم) صحّ العقد، و كذا لو قال وكيلها: (زوجتُ موكلَكَ أحمد موكلَتي فاطمة، أو زوجت موكلَتي فاطمة موكلَكَ، أو من موكلِكَ، أو بموكلِكَ أحمد، في المدة المعينة على الصداق المعلوم) فقال وكيله: (قبلتُ التزويجَ لموكلِي أحمد في المدة المعينة على الصداق المعلوم)، و هكذا لو قال وكيلها: (متعتُ موكلَكَ أحمد موكلَتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ المتعةَ لموكلِي أحمد إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم).
و لو كان المباشر للعقد وليهما، فقال ولي المرأة: (أنكحتُ ابنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو أنكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو لابنِكَ أو حفيدِك أحمد، في المدة المعلومة على الصداق المعلوم)، أو قال ولي المرأة: (زوجتُ