منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٥ - الأمر الرابع الاعتداد و ما بحكمه
فطلقها لذلك طلاقاً غير بائن، فإنه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلّا بعد خروجها من العدة.
مسألة ١٩٤: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل ان يكون في العدة
، أو يكفي وقوع العقد في العدة و إن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثاني، و أقواهما الأول.
مسألة ١٩٥: إذا شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم و جاز له الزواج بها
، و لا يجب عليه الفحص عن حالها، و كذا لو شك في انقضاء عدتها و أخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدَّق و يجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة، و إلا فالأحوط لزوماً تركة ما لم يتحقق من صدقها.
مسألة ١٩٦: إذا علم ان التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعاً أو حكماً
و لكن شك في انه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبداً أو لا، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه.
و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في ان أحدهما هل كان عالماً أم لا، فيبني على عدم العلم و لا يحكم بالحرمة الأبدية.
مسألة ١٩٧: لو تزوج بامرأة عالماً بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً
دخل بها أم لم يدخل، و لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد و لم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال، و أما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبداً على الأحوط.
مسألة ١٩٨: إذا تزوج بامرأة عليها عدة و لم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها
، كما إذا تزوج بالمتوفى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته و بلوغها خبر الوفاة فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي بطل