منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٣ - الأمر الرابع الاعتداد و ما بحكمه
مسألة ١٨٥: إذا لاط البالغ بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُم الملوط
و إن علت، و بنته و إن نزلت، و أخته، و لا فرق في ذلك بين النسبيات منهن و الرضاعيات، و الأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاماً.
مسألة ١٨٦: إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه
على الأحوط.
مسألة ١٨٧: إذا شك في تحقق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
، و كذا لو ظن بتحققه.
مسألة ١٨٨: لا تحرم على اللائط بنت أخت الملوط و لا بنت أخيه
، كما لا تحرم على الملوط أم اللائط و لا بنته و لا أخته على الأظهر.
الأمر الرابع: الاعتداد و ما بحكمه
مسألة ١٨٩: يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير
، رجعية كانت أو بائنة عدة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة و بحرمة الزواج فيها و تزوج بها حرمت عليه ابداً و إن لم يدخل بها بعد العقد، و إذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة الزواج فيها و تزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخل بها و لو دبراً حرمت عليه مؤبداً ايضاً و إلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدة.
مسألة ١٩٠: إذا و كلّ أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدة
، وقع العقد فضولياً؛ لانصراف وكالته الى العقد