منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٨ - الأمر الثالث المصاهرة و ما يلحق بها
فعل لم يحكم بصحة زواج البنت و لا ببقاء زوجية الأم.
مسألة ١٥٩: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين ان تكون في حجر الزوج أو لا
، و لا بين ان تكون موجودة في زمان زوجية الأم أو ولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثم طلقها ثم تزوجت و ولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأول.
مسألة ١٦٠: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول
و ان حبلت به، و كذا لا فرق في الدخول بين ان يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً منه أو منها.
مسألة ١٦١: لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلّا بإذنهما
من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدم اطلاعهما ابداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما توقفت صحته على إجازتهما، فان أجازتا جاز و إلّا بطل، و إن علمتا بالتزويج فسكتتا ثم أجازتاه صح أيضاً.
مسألة ١٦٢: يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت و إن كانت العمة و الخالة جاهلتين
، و ليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما و لا في فسخ عقد بنتي الأخ و الأخت على الأقوى.
مسألة ١٦٣: الظاهر انه لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
، كما انه لا فرق بين النسبيتين منهما و الرضاعيتين.
مسألة ١٦٤: إذا اذنتا ثم رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثر في البطلان
، و ان كان قبله بطل الاذن السابق، فلو لم يبلغه