منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧ - الأمر الأول النسب
بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت، سواء أ كان الانتماء إليها بالآباء أم بالأمهات أم بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه، و بنت ابنه، و بنت ابن ابنه، و بنت بنته، و بنت بنت بنته، و بنت ابن بنته و هكذا.
٥ بنت الأخت، و هي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
٦ العمة، و هي أخت الأب لأب أو لام أو لهما، و المراد بها ما يشمل العاليات، اي: عمة الأب، و هي أخت الجد للأب لأب أو لام أو لهما، و عمة الام، و هي أخت أبيها لأب أو لام أو لهما، و عمة الجد للأب و الجد للام و لهما، و الجدة كذلك. فمراتب العمات هي مراتب الإباء، فهي كل أنثى تكون أختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي اليه بالولادة من طرف أبيه أو امه أو كليهما.
٧ الخالة، و المراد بها ايضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمة إلّا انها أخت لإحدى أمهات الرجل و لو من طرف أبيه، و العمة أخت أحد آبائه و لو من طرف امه، فأخت جدته للأب خالته حيث انها خالة لأبيه، و أخت جده للام عمته حيث انها عمة امه.
مسألة ٩١: لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة و الخالة
و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمتك أختاً لأبيك لأب و أم أو لأب و لأبي أبيك أخت لأب أو لام أو لهما، فهذه عمة لعمتك بلا واسطة و عمة لك معها، و كما إذا كانت خالتك أختاً لأمك لامها أو لامها و أبيها و كانت لام أمك أخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة و خالة لك معها.