منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٩ - ٢ إرث الطبقة الثانية
كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الأخر بالقرابة، و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردّاً بالقرابة. و إذا اجتمع الاخوة و الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١٠٢٢: للأخ المنفرد من الام و الأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردّاً بالقرابة
، و للاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً و إناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردّاً بالقرابة، و يقسّم بينهم فرضاً و ردّاً بالسوية.
مسألة ١٠٢٣: إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم فإن كان الذي من الام واحداً
كان له السدس ذكراً كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين، و إن كان الذي من الام متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو اناثاً، أو ذكوراً و إناثاً، و الباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدداً، و مع اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسم بالسوية، و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثاً و كون الأخ من الام واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً، و ما زاد على سهم المتقرب بالأم و هو السدس أو الثلث ردّاً عليها و لا يردّ على المتقرب بالأم، و إذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
مسألة ١٠٢٤: إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين و كان له اخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط
فالحكم كما سبق في الإخوة