منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٣ - مسائل الحبوة
فان كان زوجاً فله الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنت فينقص من فرضها و هو النصف نصف السدس، و إن كان زوجة فلها الثمن و يقسم الباقي أخماساً يكون لكل من الأبوين سهم واحد فرضاً و ردّاً و ثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب و إلّا ففي كون الحكم كذلك أو أنهم يحجبون الام عن الردّ فيكون لها السدس و يقسم الباقي بين الأب و البنت أرباعاً خلاف و إشكال و لا يترك مراعاة الاحتياط في المسألة كما تقدم في المسألة (٩٩٣).
مسألة ٩٩٨: إذا اجتمع الأبوان و بنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع
أو الثمن و السدسان للأبوين و يكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسم بينهن بالسوية فيرد النقص عليهن بمقدر نصيب الزوجين: الربع ان كان زوجاً و الثمن ان كان زوجة.
و لو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدد أو أبناء و بنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن و للأبوين السدسان، و الباقي للولد أو الأولاد و مع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
مسألة ٩٩٩: إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعددين
، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع و الباقي للولد أو الأولاد، و مع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١٠٠٠: أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين و حجبهما
عن أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب، و لا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.
مسألة ١٠٠١: لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد
و ان كان أنثى