منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٢ - مسائل الحبوة
للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ٩٩٥: إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً و ردّاً
و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً و ردّاً و الباقي للبنتين أو البنات بالفرض و الرّد يقسّم بينهن بالسوية.
و إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً و الباقي للابن، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً و الباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، و لو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً و الباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ٩٩٦: إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين و معهما البنت الواحدة
كان للزوج الربع و للزوجة الثمن، و يقسّم الباقي أرباعاً ربع لأحد الأبوين فرضاً و ردّاً و الباقي للبنت كذلك.
و لو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى؛ فإن كان زوجة فلها الثمن و يقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين فرضاً و ردّاً و أربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، و إن كان زوجاً فله الربع و لا حد الأبوين السدس و البقية للبنتين فصاعداً فيرد النقص عليهن.
و لو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء و بنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن و لا حد الأبوين السدس، و الباقي للبقية، و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ٩٩٧: إذا اجتمع الأبوان و البنت الواحدة مع أحد الزوجين
،