منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٨ - الأمر الخامس اللعان
الفعل من الآخر شبهة، انتفى التوارث بين الولد و الزاني و من يتقرب به خاصة، و يثبت بينه و بين الذي لا يكون زانياً من أبويه و من يتقرب به.
مسألة ٩٨٠: يثبت التوارث بين ولد الزنى و أقربائه من غير الزنى كالولد
و كذا الزوج أو الزوجة فيرثهم و يرثونه، و إذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثم الضامن، ثم الإمام (عليه السلام).
مسألة ٩٨١: الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد و أبويه
و من يتقرب بهما، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان مثلًا عالمين بالحال فعلقت منه و ولدت ثبت التوارث بينه و بينهما.
مسألة ٩٨٢: المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء المستحق شرعاً في ثبوت التوارث بينه و بين أبويه
و من يتقرب بهما، و كذلك المتولد من وطء مستحق بحسب سائر الملل و المذاهب فيثبت التوارث بينه و بين أقاربه من الأب و الأم و غيرهما.
الأمر الخامس اللعان
مسألة ٩٨٣: يمنع اللعان من التوارث بين الولد و والده
، و كذا بينه و بين أقاربه من قبله كالأعمام و الأجداد و الإخوة للأب، و لا يمنع من التوارث بين الولد و أمه، و كذا بينه و بين أقاربه من قبلها من اخوة و أخوال و خالات و نحوهم.
فولد الملاعنة ترثه امه و من يتقرب بها و أولاده و الزوج و الزوجة، و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده، فان ترك أُمه منفردة كان لها الثلث