منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٤ - الأوّل ان تكون الآلة كالسيف و السكين و الحجر
مسألة ٧٩٤: لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب
، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب و ان فعل حراماً و عليه اجرة استعماله و يملكه هو دون مالك الكلب.
٢ الصيد بالسلاح
مسألة ٧٩٥: يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أُمور:
الأوّل: ان تكون الآلة كالسيف و السكين و الحجر
و غيرهما من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح و السهم و العصا مما يشاك بحدّه و يخرق جسد الحيوان، سواء أ كان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقاً و شائكاً بنفسه كالمعراض، و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين، و لكن يعتبر فيما لا نصل فيه ان يخرق بدن الحيوان و يجرحه و لو قليلًا و لا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه، و أما ما فيه نصل فلا يعتبر ذلك فيه فيحل الحيوان لو قتله و إن لم يجرحه و يخرق بدنه.
مسألة ٧٩٦: يجوز ان يكون النصل من الحديد و من غيره من الفلزات
كالذهب و الفضة و الصفر و غيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
مسألة ٧٩٧: لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و العمود و المقمعة
و الشبكة و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة و لا شائكة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.
مسألة ٧٩٨: يشكل الصيد بالمِخْيط و الشوك و السفود و نحوها
مما