منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٤ - القسم الثاني نذر زجر
مسألة ٧١٧: لو نذر صوم عشرة أيام مثلًا فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين
و إلّا تخيّر بينهما، و كذا لو نذر صيام سنة فإنه يكفيه مع الإطلاق صيام اثنى عشر شهراً و لو متفرقاً، و هكذا الحال لو نذر صيام شهر فإنه يجزئه مع الإطلاق صوم ثلاثين يوماً و لو متفرقاً، و لا يلزمه التتابع بينها إلّا إذا كان مقصوداً له حين النذر على وجه التقييد.
مسألة ٧١٨: لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بين الهلالين من شهر و لو كان ناقصاً
، و لو شرع فيه في أثناء الشهر فنقص فهل يجزئه اتباعه من الشهر اللاحق بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل أم يلزمه إكماله ثلاثين يوماً؟ وجهان، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة.
مسألة ٧١٩: إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان
، فيفطر فيهما و لا قضاء عليه، و كذا يفطر في الأيام التي يعرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء على الأقوى.
مسألة ٧٢٠: لو نذر صوم كل خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار
من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر، و يجب عليه القضاء حتى في الأوّل على الأقوى.
مسألة ٧٢١: لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمداً
يجب قضاؤه مع الكفارة.
مسألة ٧٢٢: إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر و إن كان غير ضروري و يفطر ثم يقضيه
و لا كفارة عليه، و كذلك إذا جاء اليوم و هو مسافر لا يجب عليه الإقامة بل يجوز له الإفطار و القضاء.