منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠ - الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
مقتضى الاحتياط في مثله.
مسألة ٤١: يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً
، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما انه إذا عُلمت كراهتها واقعاً و إن تظاهرت بالرضا بطل العقد.
مسألة ٤٢: لو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك و أجازا العقد صح
، و كذلك الحال في إكراه أحدهما، و الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
مسألة ٤٣: يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كل منهما عن غيره
بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوجتُكَ إحدى بناتي) بطل، و كذا لو قال: (زوجتُ بنتي أحدَ ابنيكَ أو أحد هذين).
نعم لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين، متميزين في ذهنهما و إن لم يعيناهما عند إجراء الصيغة بالاسم أو الوصف أو الإشارة الخارجية، كما لو تقاولا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير و لكن في مقام إجراء الصيغة قال: (زوجتُ بنتي من ابنك) و قبل الآخر، فالظاهر الصحة.
مسألة ٤٤: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة
يتبع العقد ما هو المقصود و يلغى ما وقع غلطاً و خطأً، فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل ان اسمها فاطمة و كانت المسماة بفاطمة هي الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة و قال: (زوجتُكَ الكبرى من بناتي فاطمة) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة، و إن كان المقصود تزويج فاطمة و تخيل انها كبرى فتبين انها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة و الغي وصفها بأنها الكبرى،