منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧ - الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
أو التزويج، و ان كان لا يبعد جواز إنشائه بلفظ المتعة أيضاً إذا اقترن بما يدل على إرادة الدوام، كما ان الأحوط ان يكون الإيجاب و القبول بصيغة الماضي، و إن كان الأظهر عدم اعتبارها.
مسألة ٣٣: يجوز الاقتصار في القبول على لفظ (قبلت) أو (رضيت) بعد الإيجاب
من دون ذكر المتعلقات التي ذكرت فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج: (أنكحتُكَ موكلتي فلانة على المهر المعلوم) فقال الزوج: (قبلتُ) من دون ان يقول: (قبلتُ النكاح لنفسي على المهر المعلوم) صحّ.
مسألة ٣٤: إذا باشر الزوجان العقد الدائم و بعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل:
(أنكحتُكَ نفسي، أو أنكحتُ نفسي منك، أو لك، على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ النكاح) صح العقد، و كذا إذا قالت المرأة: (زوجتُكَ نفسي، أو زوجتُ نفسي منكَ، أو بكَ، على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلتُ التزويج).
و لو وكّلا غيرهما و كان اسم الرجل أحمد و اسم المرأة فاطمة مثلًا فقال وكيل المرأة: (أنكحتُ موكِّلَكَ أحمد موكِّلَتي فاطمة، أو أنكحتُ موكِّلَتي فاطمة موكِّلَكَ، أو من موكِّلِكَ، أو لموكِّلِكَ أحمد، على الصداق المعلوم) فقال وكيل الزوج: (قبلتُ النكاح لموكِّلِي أحمد على الصداق المعلوم) صح العقد، و كذا لو قال وكيلها: (زوجتُ موكِّلَكَ أحمد موكِّلَتي فاطمة، أو زوجتُ موكِّلَتي فاطمة موكِّلَكَ، أو من موكِّلِكَ، أو بموكِّلِكَ أحمد، على الصداق المعلوم) فقال وكيله: (قبلتُ التزويج لموكِّلِي أحمد على الصداق المعلوم).