منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٦ - القسم الثاني الطلاق السنّي بالمعنى الأعم
يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلّا بمحلّل.
القسم الثاني: الطلاق السنّي بالمعنى الأعم
، و هو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، و هو على قسمين: بائن و رجعي.
و الأوّل: ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أ كانت لها عدّة أم لا.
و الثاني: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، و سواء أ كانت العدّة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل.
و هناك قسم ثالث يسمى ب (الطلاق العدي) و هو مركب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله.
كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، أحدهما: (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدي و يراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع.
و الثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الأخص) و يقصد به ان يطلّق الزوجة و لا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.
مسألة ٥١٥: الطلاق البائن على أقسام:
١ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع و إن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
٢ طلاق اليائسة.
٣ الطلاق قبل الدخول.
و هذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
٤ الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان أو ما بحكمها-