منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٨ - (أحكام الولادة و ما يلحقها)
الأول و إن كان الاحتياط في محله. و إذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه ان يختن نفسه، حتى ان الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السن ما لم يتضرر به.
مسألة ٣٩٠: الختان واجب لنفسه
، و شرط في صحة الطواف واجباً كان أم مندوباً عدا طواف الصبي الصبي المميز الذي يطوفه وليه، و لا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزأً لحج أو عمرة واجبين أو مندوبين، و ليس الختان شرطاً في صحة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات.
مسألة ٣٩١: الظاهر ان الحد الواجب في الختان ان تقطع الجلدة الساترة للحشفة
المسماة ب (الغُلْفَة) بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و إن لم تستأصل تلك الجلدة و لم يظهر تمام الحشفة، و بالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الأغلف و لا يجب القطع أزيد من ذلك.
مسألة ٣٩٢: لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذميّاً
فلا يعتبر فيه الإسلام.
مسألة ٣٩٣: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان
و ان استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة.
مسألة ٣٩٤: تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أنثى
، و يستحب ان يعق عنه في اليوم السابع، و إن تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ و كبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس ان يعق عنه بعد موته، و لا بدّ ان تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم ضأناً كان أو معزاً و البقر و الإبل. و لا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الأضحية، فمن ضحّى عنه أجزأته عن