منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٣ - أحكام الأولاد
الإيلاج، و يلحق بالعزل في ذلك ما إذا أنزل قبل الدخول ثم جامع من غير ان يتأكد من عدم تلوث الآلة بالمني و خلو المجرى منه تماماً.
مسألة ٣٧٠: الحكم بلحوق الولد بالزوج و عدم جواز نفيه عن نفسه
مع تحقق الشروط المتقدّمة يختص بصورة الشك و احتمال كونه منه، و أما مع حصول العلم له بخلافه من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق العلمية الحديثة فعليه ان يعمل بمقتضى علمه.
مسألة ٣٧١: إذا اختلف الزوجان في تحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد أو ما بحكمه و عدمه
، فادّعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره الزوج.
أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج و ادّعى إنها أتت به من خارج.
أو اختلفا في المدة مع الاتفاق في أصل الدخول أو ما بحكمه و الولادة، فادّعى ولادتها لدون ستة أشهر و ادّعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه، و لو ادّعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل و انكرت هي فالقول قولها بيمينها و يلحق به الولد و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.
مسألة ٣٧٢: لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
، فان لم يمكن لحوقه بالثاني و أمكن لحوقه بالأول كما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأول فهو للأول، و يتبين بذلك بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدّة و تحرم عليه مؤبداً لوطيه إياها.
و إن انعكس الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول كأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأول و لأقل الحمل دون الأقصى من وطء الثاني، لحق بالثاني.