منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٠ - مسائل
عن الحلف و لم ترده على المدعي جاز للحاكم ان يحكم عليها، كما ان له ان يرد الحلف على المدعي استظهاراً، فان ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له، و إن نكل حكم عليه.
مسألة ٣٢٥: إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
إلّا إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية، و كذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهراً لها و أنكر الزوج فان القول قوله بيمينه و عليها البينة.
مسألة ٣٢٦: إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل، فقالت المرأة: انه حالّ معجّل.
و قال الزوج: أنه مؤجل. و لم تكن بينة كان القول قولها بيمينها، و كذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت انه سنة و ادعى انه سنتان.
مسألة ٣٢٧: إذا توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة،
فالقول قولها بيمينها.
مسألة ٣٢٨: إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو صداقاً
، فان كان مدعي الصداق هي الزوجة و مدعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائماً بعينه فالقول قولها بيمينها، و إن كان مدّعي الصداق هو الزوج و مدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد اندراجه في باب التداعي، فإن تحالفا حكم برجوع المال الى الزوج.
مسألة ٣٢٩: إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي
فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مخالفاً للظاهر بمقتضى العرف و العادة، و إلّا قدّم قول خصمه بيمينه، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته و نوعه و زمان إعطائه و ملاحظة حال الزوجين مناسباً للهبة فإنه يقدم حينئذٍ قول الزوج