معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٢ - مسألة تعيين فصول الأذان و الإقامة
و يدلّ عليه حسنة أبي بكر الحَضْرمي و كُلَيب الأسَدي عن الصادق (عليه السلام):
«أَنَّهُ حَكَى لَهُمَا الْأَذَانَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ. وَ الْإِقَامَةُ كَذَلِكَ» [١].
و في الحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: «يَا زُرَارَةُ، تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ» [٢]. و عن إسماعيل الجعفي عنه (عليه السلام) قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً، فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً؛ الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً؛ وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً» [٣].
و أمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)- قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَذَانِ، فَقَالَ: تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلّا اللَّهُ» [٤] إلى آخر الأذان كما مرّ، و مثله في رواية زرارة و الفضيل، و في آخرها: «وَ الْإِقَامَةُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ فِيهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ بَيْنَ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَ بَيْنَ اللَّهُ أَكْبَرُ» [٥]- فحمله الشيخ (رحمه الله) [٦] على أنّ غرضه (عليه السلام) إفهام السائل جوهر
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٩، ح ٨٩٧؛ التهذيب، ج ٢، ص ٦٠، ح ٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٦، ح ٤؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١٦، ح ٦٩٧٠.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٣، ح ٥؛ التهذيب، ج ٢، ص ٦١، ح ٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٧، ح ٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١٣، ح ٦٩٦٣.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٢، ح ٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ٥٩، ح ١؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٥، ح ١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١٣، ح ٦٩٦٢.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٥٩، ح ٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٥، ح ٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١٤، ح ٦٩٦٦.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٠، ح ٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٠٥، ح ٣؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١٦، ح ٦٩٦٩.
[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ٦١.