معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨ - مسألة ما يجب في التيمّم
و حسنة أبي أيّوب الخزّاز عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ:
إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ»- إلى أن قال- «فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ التَّيَمُّمُ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِسْحِ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا» [١].
و حسنة الكاهلي؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْبِسَاطِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ؛ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى» [٢].
و موثّقة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً» [٣].
[الاستدلال بالروايات على وجوب ضرب اليدين على الأرض مرّتين للتيمّم بدلًا عن الغسل، و مرّة واحدة بدلًا عن الوضوء و الرد عليه]
احتجّوا على التفصيل بأنّه جمع بين هذه الأخبار و الأخبار الدالّة على المرّتين كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ» [٤]، و صحيحة إسماعيل بن همّام عن الرضا (عليه السلام) قال: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ» [٥].
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٦٢، ح ٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٥٨، ح ٣٨٦٢.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٦٢، ح ٣؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٠٧، ح ٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧٠، ح ٢؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٥٨، ح ٣٨٦١.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٢٠٧، ح ٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧٠، ح ٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٥٩، ح ٣٨٦٣.
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٢١٠، ح ١٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧٢، ح ٦؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٦١، ح ٣٨٧٠.
[٥]. التهذيب، ج ١، ص ٢١٠، ح ١٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧١، ح ٥؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٦١، ح ٣٨٧٢.