معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠ - مسألة الكفّار
القاسم عن الصادق (عليه السلام): «أنَّهُ سَأَلَهُ [١] عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ» [٢].
و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام): «أنّهُ سَأَلَهُ [٣] عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ» [٤].
و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ؟ قَالَ:
لَا بَأْسَ، تَغْسِلُ يَدَهَا» [٥].
و صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ. ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَأْكُلْهُ. ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ، وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَتَنَزَّهُ عَنْهُ؛ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ» [٦]. و للمناقشة في الاستدلال بالآيتين الأخيرتين أيضاً مجال.
[ترجيح طهارة اليهود و النصارى بمقتضى الروايات]
[١]. «م»: «سأل».
[٢]. الفقيه، ج ٣، ص ٣٤٨، ح ٤٢٢٢؛ التهذيب، ج ٩، ص ٨٨، ح ١٠٨؛ الوسائل، ج ٢٤، ص ٢٠٩، ح ٣٠٣٦١.
[٣]. «م»: «سأل».
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٢٢٣، ح ٢٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٢١، ح ٤٠٤٨.
[٥]. التهذيب، ج ١، ص ٣٩٩، ح ٦٨؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٢٢، ح ٤٠٥٠.
[٦]. التهذيب، ج ٩، ص ٨٧، ح ١٠٣؛ الكافي، ج ٦، ص ٢٦٤، ح ٩؛ الوسائل، ج ٢٤، ص ٢١٠، ح ٣٠٣٦٦.