معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠ - مسألة البول و الغائط
فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ، وَ قَدْ بَالَتْ وَ رَاثَتْ، فَتَضْرِبُ إِحْدَاهَا بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا، فَيُنْضَحُ عَلَى ثَوْبِي، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ» [١].
و أمّا كراهة البول فلرواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ الثَّوْبَ فَكَرِهَهُ، فَقُلْتُ: أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا؟ قَالَ: بَلَى، وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلأَكْلِ» [٢].
[الاستدلال على نجاسة بول الخيل و الحمير و البغال و أرواثها]
و احتجّ الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ، قَالَ: اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ» [٣].
و موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام): «عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ، أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا؟ قَالَ: يَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ، وَ أَمَّا الشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ» [٤].
و حسنة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ، فَقَالَ: اغْسِلْهُ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ، وَ إِنْ شَكَكْتَ فَانْضحْهُ» [٥]، و رواية سماعة؛ قال: «سَأَلتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَ الْكَلْبِ وَ الْحِمَارِ وَ
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٧٠، ح ١٦٤. و في الكافي (ج ٣، ص ٥٨، ح ١٠) و الوسائل (ج ٣، ص ٤٠٧، ح ٣٩٩٥) مع تفاوت.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥٧، ح ٤؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٦٤، ح ٥٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧٩، ح ٧؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٠٨، ح ٤٠٠٠.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ٢٦٥، ح ٦١؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧٨، ح ٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٠٩، ح ٤٠٠٤.
[٤]. الاستبصار، ج ١، ص ١٧٩، ح ٥؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٦٦، ح ٦٧؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٠٩، ح ٤٠٠٢.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٥٧، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ٢٦٤، ح ٥٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٧٨، ح ١؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٠٧، ح ٣٩٩٨.