معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٠ - مسألة حكم إتيان النوافل عند طلوع الشمس و غروبها و عند وصولها إلى نصف النهار
النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ، قَالَ: الْمُقِيمُ الَّذِي يُصَلَّى مَعَهُ» [١]. و الأقرب ما ذكرناه.
[١٢٠]
[٢٢]
مسألة [حكم إتيان النوافل عند طلوع الشمس و غروبها و عند وصولها إلى نصف النهار]
[حكم المشهور بكراهة التنفّل عند طلوع الشمس و غروبها و وصولها إلى نصف النهار و بعد صلاة الصبح و العصر]
المشهور بين الأصحاب كراهة التنفّل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و عند غروبها، و عند قيامها- أي وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها- و بعد صلاتَي الصبح و العصر، للأخبار المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ؛ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ، وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ، لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ» [٢].
و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» [٣]، و موثّقة معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام)؛ قال: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْمَغْرِبِ، وَ لَا صَلَاةَ بَعْد الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [٤]. و مثلها موثّقة الحلبي عنه (عليه السلام) [٥].
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٣٨٤، ح ١١٣٥؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٨٣، ح ١٦١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٥٢، ح ٧٠٦٣.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ١٨٠، ح ٢؛ التهذيب، ج ٣، ص ٣٢١، ح ٢٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٧٠، ح ٣؛ الوسائل، ج ٣، ص ١٠٨، ح ٣١٥٤.
[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ١٣، ح ٤٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤١٢، ح ١٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣١٧، ح ٩٤٥٤.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٤، ح ١٥٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٠، ح ٩؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٥، ح ٥٠١٧.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٤، ح ١٥٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٩٠، ح ٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٤، ح ٥٠١٦.