معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٨ - مسألة قاعدة «من أدرك»
و ضعف هذه الرواية بجهالة الراوي. هذا.
و قد ورد في بعض الروايات [١] جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة و تجاوبها، و ظاهر الصدوق (رحمه الله) الاعتماد عليها حيث أوردها في الفقيه [٢]، و مال إليه في الذكرى [٣]، و لكن ضعف سندها يمنع من التمسّك بها.
[١١٥]
[١٧]
مسألة [قاعدة «من أدرك»]
[من أدرك ركعة من الصلاة في آخر وقتها فقد أدركها و الاستدلال عليه بالروايات]
من أدرك ركعةً من آخر الوقت فقد أدرك الصلاة تامّة، إجماعاً منّا، بل قال في المنتهى [٤] أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم.
و الأصل فيه ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» [٥]، و عنه (صلى الله عليه و آله و سلم): «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
[١]. راجع: الوسائل، ج ٤، ص ١٧٠، الباب ١٤ من أبواب المواقيت.
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٢٢٢، ح ٦٦٩، و ص ٢٢٣، ح ٦٧٠.
[٣]. الذكرى، ج ٢، ص ٣٩١.
[٤]. المنتهى، ج ٤، ص ١٠٨.
[٥]. الذكرى، ج ٢، ص ٣٥٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢١٨، ح ٤٩٦٢.