معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٧ - مسألة طريق معرفة الغروب
[١١١]
[١٣]
مسألة [طريق معرفة الغروب]
[معرفة الغروب باستتار القرص]
يتحقّق الغروب باستتار القرص و غيبته عن النظر مع انتفاء الحائل على الأصحّ، وفاقاً لابن الجنيد [١] و بعض المتأخّرين [٢] مطلقاً، و للصدوق [٣] و السيّد [٤] و الشيخ [٥] في أحد قوليهم. و قال الآخرون [٦] إنّما يتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة.
لنا الأخبار المستفيضة [كقول الصادق و الباقر (عليهما السلام) في صحيحتي زيد و زرارة و الفضيل السابقتين: «وَقْتهَا وُجُوبُهَا»؛ أي سقوط الشمس، و] [٧] كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ؛ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ، أَعَدْتَ الصَّلَاةَ، وَ مَضَى صَوْمُكَ، وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً» [٨].
و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَقْتُ
[١]. نقله عنه في المختلف، ج ٢، ص ٣٩.
[٢]. منهم المحقّق في الشرائع (ج ١، ص ٥٠) بناءً على أنّه أراد من غروب الشمس استتار القرص حيث قال: «إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب».
[٣]. علل الشرائع، ج ٢، ص ٣٥٠.
[٤]. رسائل الشريف المرتضى، ج ١، ص ٢٧٤، المسألة الخامسة من المسائل الميافارقيات.
[٥]. المبسوط، ج ١، ص ٧٤.
[٦]. منهم الشيخ في النهاية (ص ٥٩) و ابن إدريس في السرائر (ج ١، ص ١٩٥).
[٧]. ما بين المعقوفتين ليس في «ج».
[٨]. الفقيه، ج ٢، ص ١٢١، ح ١٩٠٢؛ التهذيب، ج ٢، ص ٢٦١، ح ٧٦؛ الاستبصار، ج ٢، ص ١١٥، ح ٣؛ الكافي، ج ٣، ص ٢٧٩، ح ٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٧٨، ح ٤٨٤٣.