معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٨ - مسألة تعيين وقت فضيلة الصّلوات و إجزائها
و رواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم): لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ» [١].
[الاستدلال على كون أوّل وقت العشاء ذهاب الشفق و آخره ثلث الليل و الرد عليه]
احتجّوا على تحديد أوّل العشاء بذهاب الشفق بصحيحة عِمران الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ؟ قَالَ: إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ» [٢]، و صحيحة بَكر بن محمّد عنه (عليه السلام)؛ قال: «وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ، وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ نِصْفِ اللَّيْلِ» [٣].
و على تحديد آخرها بالثلث برواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ» [٤]، و رواية يزيد بن خَليفة عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «أَوَّلُ وَقْتِ [٥] الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» [٦].
[الاستدلال على كون آخر وقت المغرب ذهاب الشفق و الرد عليه]
و على تحديد آخر المغرب بذهاب الشفق بصحيحتي زيد الشحّام و زرارة و الفضيل المتقدّمتين، و بصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ، قَالَ: مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى
[١]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦١، ح ٧٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٢، ح ٤٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٨٥، ح ٤٨٦٣.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٢٨٠، ح ١١؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٤، ح ٥٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧٠، ح ٣٨؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٠٤، ح ٤٩٢٨.
[٣]. الاستبصار، ج ١، ص ٢٦٤، ح ١٤؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣٠، ح ٣٩؛ الفقيه، ج ١، ص ٢١٩، ح ٦٥٧؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٧٤، ح ٤٨٣٢.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٦٢، ح ٨٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٦٩، ح ٣٤؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٥٦، ح ٤٧٩٢.
[٥]. «أوّل» ليس في المصدر.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٢٧٩، ح ٦؛ التهذيب، ج ٢، ص ٣١، ح ٤٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٦٧، ح ٢٦؛ الوسائل، ج ٤، ص ١٥٦، ح ٤٧٩١.