رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٤٥
التزمه مؤمن من وعد أو عهد أو نذر أو غير ذلك، و منها الالتزام في ضمن العقد، سواء علّق لزوم العقد و استمراره عليه أم لا.
[أخبار الباب من الخاصة]
و من طريق الخاصّة ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عزّ و جلّ، فلا يجوز، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ» [١].
و ما رواه الشيخ أيضا و الصدوق في الصحيح عنه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
«المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عز و جلّ» [٢].
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)، عن الرجل أبتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا، و كيف يستقيم و حلّ ذلك؟ قال: «لا ينبغي» [٣].
عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها أنّ لا يبيع و لا يهب و لا يورث، قال: «يفي بذلك إذا شرط لهم، إلّا الميراث» [٤].
و روى الكليني في الحسن ما يقرب منه، و في آخره: «و كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو ردّ» [٥].
و قد عرفت أنّهم ذكروا من جملة الشروط الغير الجائزة عدم البيع و الهبة مع استشكال للعلّامة.
[١]. الكافي ٥: ١٦٩، ح ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٢، ح ٩٤؛ وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٣، أبواب الخيار، ب ٦، ح ١.
[٢]. الفقيه ٣: ١٢٧، ح ٥٥٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٢، ح ٩٣؛ وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٣، أبواب الخيار، ب ٦، ح ٢.
[٣]. تهذيب الأحكام ٧: ٥٩، ح ٢٥٣؛ وسائل الشيعة ١٢: ٤٠٩، أبواب أحكام العقود، ب ٣٥، ح ١ بتفاوت.
[٤]. تهذيب الأحكام ٧: ٢٥، ح ١٠٦؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٤، أبواب بيع الحيوان، ب ١٥، ح ٢.
[٥]. الكافي ٥: ٢١٢؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٣، أبواب بيع الحيوان، ب ١٥، ح ١.