رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٧١
نعم، تدلّ عليها عبارة فقه الرضا [١] و عبارة رسالة الصدوق إلى ولده [٢]، و لعلّ ذلك، مع عمل المشهور يكفي في ذلك؛ فإنّ الظاهر أنّ فقه الرضا معتمد، و عمل الصدوقين و المفيد و غيرهم من القدماء غالبا مطابق لمضمونه بحيث يظهر أنّهم نقلوه منه.
[حكم الرجوع إلى القرعة]
و أمّا حكاية القرعة: فالأخبار أيضا فيها مختلفة، فبعضها يدلّ بإطلاقه على القرعة أوّلا من دون ملاحظة المرجّحات، كصحيحة الحلبي [٣]، و صحيحة داود بن سرحان [٤]، و غيرهما [٥].
و بعضها بعد ملاحظة المرجّحات، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [٦].
و بعضها يدلّ على جعله بينهما نصفين مع حلفهما، من دون تعرّض للمرجّحات و القرعة، مثل رواية إسحاق بن عمّار [٧].
و بعضها يدلّ على تنصيفها بينهما من دون ذكر المرجّحات و لا الحلف و لا القرعة، مثل آخر موثقة غياث بن إبراهيم [٨]، و رواية تميم بن طرفة: إنّ رجلين عرّفا بعيرا، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما [٩].
[١]. فقه الرضا (عليه السلام): ٢٦١ و ٢٦٢؛ مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٢، أبواب كيفية الحكم، ب ١٠، ح ٣.
[٢]. حكاه عنه ولده في المقنع: ١٣٣ و ١٣٤ و حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ٨: ٣٨٦.
[٣]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٥، ح ٥٧٧؛ الاستبصار ٣: ٤٠، ح ١٣٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٥، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ١١.
[٤]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٤؛ الفقيه ٣: ٥٢، ح ١٧٨؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٣، ح ٥٧٢
؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٤، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٦.
[٥]. وسائل الشيعة ١٨: ١٨١، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢ و ١٣.
[٦]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٢؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٣، ح ٥٧٠؛ الاستبصار ٣: ٣٨، ح ١٣٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٢، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٥.
[٧]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٢؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٣، ح ٥٧٠؛ الاستبصار ٣: ٣٨، ح ١٣٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٢، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٢.
[٨]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٦؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤، ح ٥٧٣ و ج ٧: ٧٦، ح ٣٢٤؛ الاستبصار ٣: ٣٩، ح ١٣٣.
[٩]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٥؛ الفقيه ٣: ٢٣، ح ٦١؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤، ح ٥٧٤؛ الاستبصار ٣: ٣٩، ح ١٣٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٣، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٤.