رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٤٨
سواء شهدت بيّنة الخارج أيضا بالسبب أم لا، و ترجيح الخارج في غيرها، و اختاره الشيخ في جملة من كتبه [١]، و ابن البرّاج [٢]، و جماعة من الأصحاب [٣]، و يظهر من الصدوق ترجيح بيّنة الداخل مع السبب إذا كان الخارج بلا سبب.
و منها: ترجيح الأعدل من البيّنتين، أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين، و مع التساوي يقضى للخارج، و هو قول المفيد (رحمه اللّه) [٤].
و منها: الفرق بين السبب المتكرّر كالبيع، أو غير المتكرّر كالنتاج، و نساجة الثوب، كما ذهب إليه ابن حمزة [٥].
احتجاج القائل بتقديم ذي اليد
و احتجّ القائل بتقديم ذي اليد بما رواه العامّة عن جابر: «أنّ رجلين اختصما عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في دابّة أو بعير و أقام كلّ واحد منهما بيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للذي في يده» [٦].
و ما رواه أصحابنا في الموثق [٧].
و ما رواه إسحاق بن عمّار في القوي عنه (عليه السلام): «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فحلف أحدهما، و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف.
[١]. تهذيب ٦: ٢٣٧، ذيل ح ٥٨٣؛ الاستبصار ٢: ٤٢، ذيل ح ١٤٢.
[٢]. المهذّب ٢: ٥٧٨.
[٣]. كالشيخ في النهاية و المحقق على ما نسبه إليهما الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٤: ٨٤.
[٤]. المغنعة: ٧٣٠.
[٥]. وسيلة: ٢١٩ و نسبه إليه في مسالك الأفهام ١٤: ٨٦.
[٦]. الخلاف ٦: ٣٤٢، المسألة ١٥؛ عوالي اللآلي ٣: ٥٢٦، ح ٣١، و انظر سنن الدار قطني ٤: ٢٠٩، ح ٢١؛ سنن البيهقي ١٠: ٥٢٦؛ التلخيص ٤: ٢١، ح ٢١٤١.
[٧]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٦؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤، ح ٥٧٣؛ الاستبصار ٣: ٣٩، ح ١٣٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٢، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٣.