رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٠٥
و [منها:] صحيحته عنه (عليه السلام)، و في آخرها: «أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ» [١].
و [منها:] رواية منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه باللّه فهو جائز» [٢].
و رواه الصدوق أيضا بسنده عن منصور عنه (عليه السلام) [٣]، و هو صحيح كما في الخلاصة [٤].
بيان أنّ الضابط ما كان المدّعى به مالا أو مقصود منه المال
قالوا: و إنّما يثبت الحكم بذلك في الأموال، و الضابط فيما كان المدّعى مالا، أو كان المقصود منه المال، فيدخل في ذلك القرض، و الدين، و الغصب، و البيع، و الصلح، و الهبة، و الإجارة، و القراض، و الوصيّة، و الجناية الموجبة للدية، كقتل الخطأ، و قتل الوالد ولده، و الحرّ العبد، و كسر العظام، و الجائفة، و المأمومة، و المنقلة، و نحو ذلك، بخلاف مثل الطلاق، و النسب، و الوصيّة إليه، و كذلك حقوق اللّه تعالى.
و استدلّوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس (رحمه اللّه) أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) قال: «فاستشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهدين، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا يعدو ذلك» [٥].
و حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج- و هي صحيحة في التهذيب- قال: دخل
[١]. الفقيه ٣: ٣٣، ح ١٠٦.
[٢]. الكافي ٧: ٣٨٦، ح ٦؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٢، ح ٧٣٨؛ الاستبصار ٣: ٣١، ح ١٠٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٨، أبواب كيفية الحكم، ب ١٥، ح ٤.
[٣]. الفقيه ٣: ٣٣، ح ١٠٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٨، أبواب كيفية الحكم، ب ١٥، ح ١.
[٤]. الخلاصة: ٢٧٧، الفائدة الثامنة.
[٥]. تلخيص الحبير ٤: ٢٠٦، ح ٢١٣٤، و فيه عن أبي هريرة، و انظر مسالك الأفهام ١٣: ٥١٠.