رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٢٠
غيره على ترغيبهما في ذلك و الوساطة بينهما في الصلح، كما صرّح به أبو الصلاح [١]، قال: و هذا أولى [٢].
خاتمة في آداب القاضي
[كراهة اتّخاذ الحاجب]
قالوا: يكره أن يأخذ حاجبا؛ للرواية عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) قال: «من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب اللّه دون حاجته و فاقته و فقره» [٣].
و قيل بالحرمة [٤]، عملا بظاهر الرواية.
و ربّما قيّدت الكراهة بوقت القضاء.
و التحقيق أن يقال: إنّه إذا كان مانعا عن حوائج الناس مطلقا أو في بعض الأحيان، فيحرم؛ لوجوبه عليه، و لا يتمّ إلّا بترك أخذ الحاجب.
و أمّا إن لم يمنع من ذلك- كما إذا عيّنه لمنع من يجوز منعه من الظلمة أو المفسدين أو البطالين الشاغلين للوقت، المضيّعين للعمر، أو لأنّه عيّن وقتا خاصّا للقضاء، و وقتا آخر للمشاغل الدينية أو الدنيوية، و لم نقل بفورية الحكم مطلقا، بل بفوريته فيما يتضرّر أرباب الحاجة بتركه، إن لم يعارضه تضرّر القاضي دون غيره، و عيّن الحاجب لحراسته ذلك الوقت، و إعلام حال ذوي الحاجات- فالحرمة غير معلومة.
و وجه الكراهة: احتمال استحياء ذوي الحاجة عن استئذان الحاجب، فتفوت حاجته، أو التباسه على الحاجب، أو تعدّي الحاجب عمّا يلزمه من التمييز و ترخيص المستحقّ. و عليه يحمل ظاهر الرواية.
[١]. الكافي في الفقه: ٤٤٧.
[٢]. مسالك الأفهام ١٣: ٤٣٥.
[٣]. مسند أحمد ٥: ٢٣٨؛ سنن أبي داود ٣: ١٣٥، ح ٢٩٤٨؛ مستدرك الحاكم ٤: ٩٣؛ سنن البيهقي ١٠: ١٠١؛ تلخيص الحبير ٤: ١٨٨، ح ٢٠٨٩.
[٤]. نقله الشيخ فخر الدين في إيضاح الفوائد ٤: ٣١٠ عن بعض الفقهاء و استحسنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٣: ٣٧٧.