بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٧ - الوجه الاول العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار
.....
و اخرى: ينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي و شك بدوي، كما لو علمنا بوجود غنم محرمة لا نعرف مقدارها على التحقيق، و لكنا نعلم بانها لا تزيد على العشرين مثلا، و نحتمل ان تكون اقل من ذلك و لكنها تزيد على العشرة، فلو علمنا باثني عشر منها على التفصيل بانها محرمة فان علمنا الاجمالي ينحل الى علم تفصيلي بهذه الاثني عشر و شك بدوي في بقية الغنم.
و مقامنا من قبيل الثاني، فان علمنا الاجمالي بوجود احكام في ضمن ما بأيدينا من الاخبار بحيث تكون وافية بمعظم الفقه، يوجب انحلال علمنا الاجمالي الاول الى علم بان الاخذ بما بأيدينا من الاخبار يحصل به الاخذ بمقدار من الاحكام الواقعية كثيرة، بحيث يوجب الشك في وجود احكام واقعية في غير هذا الاخبار من الطرق الاخرى كالإجماعات و الشهرات.
و يدل على انحلال العلم الاجمالي الاول بالاحكام الواقعية في ضمن مطلق الطرق بهذا العلم الاجمالي الثاني، و هو كون ما بأيدينا من الاخبار وافيا بمعظم الفقه، أي انه موجود فيه معظم الاحكام الواقعية انه لو علمنا تفصيلا بالاحكام الواقعية الموجودة في ضمن ما بأيدينا من الاخبار لانحل العلم الاجمالي الاول الى علم تفصيلي بهذه الاحكام الواقعية و شك بدوي في وجود أحكام واقعية غير هذه الاحكام في ضمن الطرق الاخرى.
لا يقال: انا بالوجدان نرى انه مع الاخذ بالاخبار يحصل لنا علم اجمالي بوجود أحكام واقعية في ضمن الطرق الاخرى من الاجماعات و الشهرات، و انكار ذلك مكابرة.
فانا نقول: انه لا ننكر هذا العلم الاجمالي و لكنه محتمل الانطباق على الاحكام التي في ضمن الاخبار.
و دعوى ان هذا العلم الاجمالي معلوم عدم الانطباق بحيث انا نعلم ان هذه الاحكام الواقعية التي في ضمن الطرق الاخرى غير الاخبار هي غير الاحكام الواقعية