بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تكملة المقصد السادس فى الامارات
١ ص
(٢)
الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد
١ ص
(٣)
تقرير الاجماع على حجية الخبر من وجوه
٥ ص
(٤)
الوجه الاول دعوى الاجماع القولي
٥ ص
(٥)
الوجه الثاني دعوى الاجماع العملي
٨ ص
(٦)
للمصنف
٩ ص
(٧)
الوجه الثالث دعوى استقرار سيرة العقلاء
١٠ ص
(٨)
الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد
٢٢ ص
(٩)
الوجه الاول العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار
٢٢ ص
(١٠)
الجواب عن ثالث ايرادات الشيخ
٢٨ ص
(١١)
رد المصنف
٣١ ص
(١٢)
الوجه الثاني استدلال صاحب الوافية على حجية الكتب الأربعة
٣٣ ص
(١٣)
اشكال شيخنا الاعظم فيه بوجهين و مناقشة المصنف فيهما
٣٤ ص
(١٤)
الوجه الثالث كلام المحقق محمد تقي صاحب الحاشية
٣٩ ص
(١٥)
ما أورده المصنف
٤٢ ص
(١٦)
مناقشة المصنف
٤٥ ص
(١٧)
أدلّة حجية مطلق الظن
٤٦ ص
(١٨)
الوجه الاول استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه للضرر
٤٧ ص
(١٩)
الجواب عنه بمنع الصغرى اذا اريد بالضرر العقوبة
٥١ ص
(٢٠)
منع الصغرى اذا اريد بالضرر المفسدة
٥٦ ص
(٢١)
الوجه الثاني
٦٣ ص
(٢٢)
المناقشة في الوجه الثاني
٦٤ ص
(٢٣)
الوجه الثالث كلام السيد المجاهد الطباطبائي
٦٨ ص
(٢٤)
الوجه الرابع دليل الانسداد
٦٩ ص
(٢٥)
المقدمة الاولى انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار
٧٥ ص
(٢٦)
المقدمة الثانية انسداد باب العلم و انفتاح باب العلمي
٧٧ ص
(٢٧)
المقدمة الثالثة عدم جواز إهمال الاحكام
٧٨ ص
(٢٨)
المقدمة الرابعة عدم وجوب الاحتياط التام
٨٥ ص
(٢٩)
تعريض المصنف للشيخ الاعظم بانه لا موجب الاحتياط في بقية الاطراف
٨٩ ص
(٣٠)
الرجوع الى الاصول و تفصيل الكلام فيها
٩٠ ص
(٣١)
الرجوع الى فتوى العالم الانفتاحي
١٠٣ ص
(٣٢)
المقدمة الخامسة قبح ترجيح المرجوح على الراجح
١٠٤ ص
(٣٣)
عدم تمامية المقدمة الاولى و الرابعة
١٠٥ ص
(٣٤)
الظن بالطريق و الظن بالواقع
١٠٨ ص
(٣٥)
مختار المصنف
١٠٩ ص
(٣٦)
وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع
١١٣ ص
(٣٧)
وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق
١١٦ ص
(٣٨)
أحدهما ما أفاده بعض الفحول و تبعه في الفصول
١١٧ ص
(٣٩)
ايرادات المصنف
١٢٠ ص
(٤٠)
موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق
١٢٤ ص
(٤١)
ايراد المصنف ثانيا على كلام الفصول
١٣٦ ص
(٤٢)
صرف التكاليف الى مؤديات الطرق أو تقييدها بها
١٣٨ ص
(٤٣)
دخل الامارة في الحكم- تصورا- على أنحاء أربعة
١٣٩ ص
(٤٤)
الصرف و التقييد و ايرادات المصنف
١٤٤ ص
(٤٥)
الوجه الثاني على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق
١٥٥ ص
(٤٦)
المناقشة في كلام المحقق صاحب حاشية المعالم
١٥٧ ص
(٤٧)
عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا
١٦٣ ص
(٤٨)
الكشف و الحكومة
١٦٤ ص
(٤٩)
امتناع تعلق الامر المولوي بالاطاعة الظنية
١٦٧ ص
(٥٠)
عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة
١٧٣ ص
(٥١)
التفصيل في اهمال النتيجة و تعيينها على الكشف
١٧٧ ص
(٥٢)
التوفيق بين كلام الشيخ الاعظم
١٩٢ ص
(٥٣)
المناقشة في تعميم النتيجة على الكشف
١٩٦ ص
(٥٤)
اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة
١٩٩ ص
(٥٥)
الوجوه المذكورة لدفع الاشكال و مناقشة المصنف
٢١٥ ص
(٥٦)
الظن المانع و الممنوع
٢٢١ ص
(٥٧)
الظن بالفاظ الآية او الرواية
٢٢٧ ص
(٥٨)
حجية الظن الحاصل من قول الرجالي
٢٣٠ ص
(٥٩)
الظن بمقام التكليف و الظن بمقام الإتيان به
٢٣٤ ص
(٦٠)
خاتمة و فيها امران
٢٣٨ ص
(٦١)
الترجيح بالظن غير المعتبر
٢٧٤ ص
(٦٢)
الجبر و الوهن و الترجيح بمثل القياس
٢٧٨ ص
(٦٣)
المقصد السابع في الاصول العملية
٢٨١ ص
(٦٤)
اصالة البراءة
٢٨٧ ص
(٦٥)
الاستدلال بالكتاب على البراءة
٢٩٠ ص
(٦٦)
الاستدلال بالسنة على البراءة
٢٩٥ ص
(٦٧)
حديث الرفع
٢٩٥ ص
(٦٨)
الاستشكال بدلالة الحديث بوجوه
٢٩٧ ص
(٦٩)
المرفوع في غير ما لا يعلمون
٣١٥ ص
(٧٠)
حديث الحجب
٣١٩ ص
(٧١)
حديث الحل
٣٢٢ ص
(٧٢)
حديث السعة
٣٢٨ ص
(٧٣)
مرسلة الصدوق
٣٣٣ ص
(٧٤)
الاستدلال بالاجماع على البراءة
٣٤٤ ص
(٧٥)
الاستدلال بالعقل على البراءة
٣٤٤ ص
(٧٦)
دعوى صلاحية قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل للبيان و الجواب عنها
٣٤٦ ص
(٧٧)
اصالة الاحتياط
٣٥٦ ص
(٧٨)
أدلّة المحدثين على الاحتياط
٣٥٦ ص
(٧٩)
1- الاستدلال بالكتاب
٣٥٦ ص
(٨٠)
2 لاستدلال بالاخبار
٣٦٢ ص
(٨١)
1- اخبار الوقوف
٣٦٢ ص
(٨٢)
2- اخبار الاحتياط
٣٦٢ ص
(٨٣)
كلام الشيخ
٣٦٧ ص
(٨٤)
القرائن التي تقتضي كون الأمر بالاحتياط ارشاديا
٣٧٢ ص
(٨٥)
الاستدلال بالعقل على الاحتياط بالعلم الاجمالي
٣٧٧ ص
(٨٦)
الجواب الاول عن العلم الاجمالى
٣٧٨ ص
(٨٧)
الجواب الثاني عن العلم الاجمالي
٣٩٠ ص
(٨٨)
الاستدلال باصالة الحظر
٣٩١ ص
(٨٩)
الجواب عن الاستدلال باصالة الحظر
٣٩٣ ص
(٩٠)
الاستدلال بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته
٣٩٦ ص
(٩١)
الفهرس
٤٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٥٧ - منع الصغرى اذا اريد بالضرر المفسدة

.....


و منه يتبيّن الحال في محل الكلام، فان الظن بالتكليف- بعد ان كانت التكاليف تابعة للمصالح و المفاسد النوعية- لا يكون ملازمة بين مخالفة التكليف فيها و الظن بالضرر، و لذا قال (قدس سره): «و اما المفسدة فلانها» بناء على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها «و ان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه» أي الوقوع في المفسدة لو خالف التكليف، فالملازمة المسلمة هي الملازمة بين الظن بالتكليف و بين الوقوع في المفسدة عند المخالفة للتكليف «إلّا انها ليست بضرر على كل حال» أي الوقوع في المفسدة النوعية التي هي مناط التكليف ليس وقوعا في الضرر، لما عرفت من ان الضرر الذي يجب دفعه هو الضرر الشخصي لا النوعي، و قد عرفت ايضا انه لا ملازمة بين فعل الفاعل للقبيح و بين فعله لما هو ضرر عليه، و لذا قال: «ضرورة ان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم ان يكون من الضرر على فاعله» كما مرّ بيانه واضحا في المخالفة القطعية للتكليف القطعي الواصل، فالعاصي و ان كان قد ارتكب قبيحا يستحق عليه العقاب قطعا، الّا انه لا يكون مرتكبا لما هو ضرر عليه، و لذا قال: «بل ربما يوجب حزازة و منقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه اصلا».

و لا يخفى انه لما كان الغالب في مناطات الاحكام هي المصالح و المفاسد النوعية، و الّا فقد يكون المناط هو المصلحة و المفسدة الشخصيّة- اشار الى ذلك بقوله: «ربما».

و يكون المتحصّل من هذا الجواب هو نفي الايجاب الكلي، و هو كون كل ظن بالتكليف مستلزما للظن بالضرر من ناحية الوقوع في المفسدة، و قد اشار الى هذا ايضا في صدر كلامه بقوله: «ليست بضرر على كل حال».

لا يقال: ان المصنف قد اعترف بان الظن بالتكليف ملازم للظن بالوقوع في المفسدة، و المفسدة حينئذ كانت شخصية فيجب دفعها بملاك فرار كل ذي شعور من الضرر، و ان كانت نوعية فيجب دفعها بملاك قاعدة الحسن و القبح.