بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٣١ - حجية الظن الحاصل من قول الرجالي
فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد، و لو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي (١)، لا من باب الشهادة و لا من باب الرواية (٢).
المشتركات في الرجال في كون الراوي للرواية الفلانية هو زرارة بن اعين الثقة دون زرارة بن لطيفة المجهول، فان هذا الظن الحاصل من قولهم مما ينتهي الى الظن بالحكم الكلي لكنه مع الواسطة، و قد عرفت عدم الفرق بين الظن المتعلق بالحكم بلا واسطة او به مع الواسطة، فشأن هذا الظن شأن قول اللغوي في انه في حال الانسداد حجة، و هو مثله ايضا في انه ينتهي الى الظن بالحكم الكلي مع الواسطة، فلا فرق بين ظن متعلق بالفاظ الرواية و بين ظن متعلق بموضوع خارجي في كون كل منهما ينتهي الى الظن بالحكم الكلي، و لذا قال (قدس سره): «و مثله» أي و مثل الظن الحاصل بالحكم الكلي من قول اللغوي في الحجية هو «الظن الحاصل بحكم شرعي كلي» قد حصل «من الظن بموضوع خارجي كالظن بان راوي الخبر هو زرارة بن اعين مثلا» الثقة دون زرارة «الآخر» غير الثقة.
(١) وجه الانقداح واضح، فان الظن الحاصل من قول اللغوي انما كان حجة لا لكون قول اللغوي حجة، بل لحجية الظن المتعلق بالحكم الكلي في حال الانسداد، و لما كان قول اللغوي موجبا للظن كان قول اللغوي حجة بهذا المعنى، مع القول بعدم حجية قول اللغوي في نفسه، فالظن الحاصل من اقوال الرجال المتعلق بالحكم الكلي في حال الانسداد حجة من هذا الطريق، لا من جهة حجية الظن الرجالي في نفسه، بل مع القول بعدم حجية الظنون الرجالية مع ذلك تكون نافعة و مجدية في حال الانسداد، لانها مما تنتهي الى الظن بالحكم الكلي، و الى هذا اشار بقوله: «فانقدح ان الظنون الرجالية مجدية الى آخر الجملة».
(٢) الفرق بين باب الشهادة و باب الرواية هو اشتراط التعدد في باب الشهادة، بان يكون الشاهد اكثر من واحد، بخلاف باب الرواية فانه لا يشترط التعدد فيها، فيكفي في باب الرواية الراوي الواحد.