الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٦ - فائدة- ٣ فى ثمرات الخلاف فى وجوب المقدّمة و عدمه
فان قلت: ارتفاع التكليف عنه لا يوجب ارتفاع القبح عنه فهو قبيح ممتنع، اذ لو لم يكن قبيحا على القول بعدم وجوب المقدّمة لزم ان لا يصدر من تارك الواجب قبيح اصلا مع اتفاق العقلاء على صدور قبيح منه، فاذا كان قبيحا فلا يكون متحدا مع العبادة او جزئها فى الوجود الخارجى و لا يجوز ايضا ان يكون مقدّمتها الحسن.
قلت: الامر بالقبيح او بما اشتمل على القبيح او بما كان متوقفا على القبيح انّما يقبح من جهة كونه تحريض [١] المكلف للقبيح او ايقاعه فيه و طلبا لاختياره.
و اما اذا فرض القبيح واجب الحصول بسوء اختيار سابق على الامر المفروض، فلا يعلم وجه لقبحه، فمن هنا صحّ الامر فى يوم النحر بضد الطواف الذى يتوقف على ترك الطواف و صحّ الامر الخارج عن المكان المغصوب بالصلاة حال الخروج مع كون الايماء للركوع و السجود تصرّفا فى المغصوب.
نعم لو قلنا بان امتناع اجتماع الامر و النهى من جهة امتناع اجتماع المصلحة و المفسدة او الحسن و القبح الذاتيين الغير الملازمين للطلب الفعلى كان طلب هذا القبيح كالصادر من الناس، فمن قال بعدم الاجتماع فيه، قال بعدمه هنا، الّا انّ المشهور انّ امتناع الاجتماع من جهة امتناع الامر و النهى دون اجتماع الحسن و القبح و ان فرض عدم النهى الّا ان الفرق بين من سبق نهيه كالناسى المسبوق بالتكليف و هذا العاجز عن ترك الخروج و بين من لم
[١]- فى الاصل: تعريض.