الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧٢ - فى بيان المراد من تداخل الاسباب الشرعية
و وجب ايضا اضافته مع فرض تعدد التكليف.
ثمّ انّ المعيار فى العموم و الخصوص فى المسبّب و المغيّى هو العموم و الخصوص، بل نفس الفعلين كما فى المثالين، لا بين متعلّقيهما كما فى مثل «ان قدم زيد فاضف عالما و ان قدم عمر و فاضف هاشميا او عالما هاشميا»
فانّ الظاهر وجوب التعدّد هنا لاتّحاد عنوان المامور به فى كل من الامرين.
ثم حيث قلنا بالتداخل فى المسبّبات المتّحدة فى العنوان، فهل يعتبر فيه نيّة جميع الاسباب ام يكفى صورة اتيان الفعل بنيّة التقرّب ان كان من التعبديات، و لا بشرطها ان كانت من التوصليّات، ام يكفى الاتيان و لو بقصد بعض الاسباب وجوه: انسبها بقاعدة تداخل الاسباب هو الاخير، لانّ المفروض حينئذ هو عدم اقتضاء السبب المتأخر تأثيرا مستقلا و لو قلنا بالتداخل من جهة تداخل المسبّبات بمعنى تسليم اقتضاء كل سبب مسبّبا، فيحصل من تعدّد الاسباب تعدّد المسبّبات الّا ان المسبّبات المتعدّدة لا باس بايجادها بوجود واحد.
فمقتضى القاعدة هو الوسط لعدم الدليل على اعتبار الاوّل و عدم كفاية الثالث فى صدق تحصيل مقتضيات جميع الاسباب، لانّه اذا فرض اتحاد الكل فى المفهوم و المصداق فلا مائز الّا القصد.
لكنّ التحقيق كما عرفت سابقا انّه لا وجه للقول بتداخل المسبّبات بعد تسليم عدم تداخل الاسباب و فرض استقلالها فى التأثير، لانّ تداخل المتحدين فى العنوان.