الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٦ - الوجه الثالث في اقتضاء وجوب مقدمة الواجب التوصل بها إلى الواجب
مقدمة له». [١]
و فيه: ان الكلام فى حرمة الضد على القول بوجوب المقدمة لا بناء على ما تقتضيه الحجّة التى ذكروها لوجوب المقدمة و هى لزوم التكليف بما لا يطاق او خروج الواجب عن وجوبه المطلق، فان فساد تلك الحجّة لا ينافى تفريع حرمة الضد على وجوب المقدّمة، مع انّ دلالة الحجّة المذكورة على اختصاص وجوب المقدمة بصورة ارادة الفعل مبنيّ على ما فهمه هو و جماعة من ظاهر تلك الحجّة من انّ «الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار» و لو مع بقاء الاختيار و لذا اجابوا عنها باختيار بقاء الوجوب عند ترك المقدمة نظرا الى انّ امتناعه باختياره، و الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار، و ان الممتنع هو الفعل بشرط عدم المقدمة لا حال عدمها كما ان سكون الاصابع ممكن حال الكتابة لا بشرطها، و انت خبير بان الدليل المذكور ليس مبنيا على ذلك مع انه اذا كان وجوب المقدمة حال الارادة فهى حال عدم ارادة الفعل ان لم يلتزم بقاء التكليف بنفس الفعل فلا امر بشيء حتى يقتضى النهى عن ضده و ان التزم بقائه فلا وجه لمنع وجوب المقدّمة.
[١]- المعالم: ص ٧١