الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤١ - فائدة ٢١ فى وجوب ترتيب المجتهد آثار الفعل الصحيح على ما يصدر من مجتهد آخر يخالفه فى المسألة
ترتكب تزويجها سرّا عن ابنك اذا مضى من زمان وطئه بقدر عدة الشبهة، و تحرمها من ميراث الولد و لا تعطيها الّا مهر المثل لا الصداق المسمى، كل ذلك لانها ليست بزوجة للولد و انما كان معذورا فى ترتيب احكام الزوجة عليها.
و كذا القول فى الملك مضافا الى لزوم اختلال النظام و الحرج كما لا يخفى فى هذا المقام.
و منه يظهر ضعف ما كنا نسمعه من فتوى بعض بان من قلد مجتهدا لا يصح عنده شراء المحقّرات من الاطفال لا يجوز له ان يأكل مما اشتراه منهم من قلد مجتهدا يصح ذلك عنده، فان لازم ذلك جواز تزويج زوجته ايضا اذا كان مجتهده لا يصحح العقد الذى وقع عليها و ان كان العاقد قلد مجتهدا يصح ذلك عنده.
فان قلت: اذا ظن المجتهد بكفاية فرى الودجين فذبح هو او مقلده ذبيحة على هذا الوجه، فعلى ما ذكرت هل يجوز لمن قلد مجتهدا يعتبر فرى الاوداج الاربعة ان يأكل من تلك الذبيحة.
و كذا لو غسل مجتهد ثوبا مرة لانه يرى الاكتفاء بالمرة الواحدة، فهل يجوز للمجتهد الذى يعتبر المرتين ان يصلى فى ذلك الثوب ام لا؟
قلت: لا يجوز للمجتهد المخالف و لا لمقلده الاكل من تلك الذبيحة و لا الصلاة فى ذلك الثوب، لان جعل التذكية و الطهارة شرعا فى حق ذلك المجتهد لا ينافى جعل عدمها بالنسبة الى المجتهد المخالف، بان يكون الذبيحة مذكاة بالنسبة الى احدهما، ميتة بالنسبة الى الآخر، و كذا الثوب