الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٩٤ - فى تداخل الاسباب
بانتفاء الشرط الآخر، فيدلّ ظهوره على عدم شرط آخر، فاذا وجد شرط آخر، كان قرينة على استعمال كل من الشرطيات فى التعليق على وجه خاص و هو كونه بحيث يلزم من انتفائه المقيد بانتفاء اخويه انتفاء الجزاء.
ثم له ظهور فى نفى شرط رابع، فاذا وجد انكشف عن استعمال الجمل الشرطية فى العلاقة على نحو يلزم من انتفاء كل منهما مقيدا بانتفاء اخويه الثلاثة، انتفاء الجزاء. و هكذا يكون كل مرتبة من مراتب تقييد الانتفاء بانتفاء الشرط الآخر ظاهرا بالنسبة الى ما دونه من التقييد فافهم.
و التصرّف فى المثال الاوّل انّما هو الشرط المذكور فى احدى الفقرتين:
امّا بان يراد من النسيان فى الفقرة الثانية مطلق عدم العلم المشترك بين النسيان و الجهل و انّما عبر عن المطلق ببعض افراده لغلبة تحققه فى ضمنه او لنكتة اخرى، و امّا بالعكس.
و الاوّل هو الاوفق بالعرف و الاعتبار، فان ارادة عدم العلم من النسيان اتّكالا على ما سبق من جعل العلم علّة للاعادة، اولى من ارادة مطلق عدم النسيان من العلم اتكالا على ما سيجيء من جعل النسيان علّة لعدم الاعادة.
فى تداخل الاسباب
اذا تعدّد فى الخارج فى الجمل الشرطية سببا لحكم، فان لم يكن الحكم قابلا للتعدد مثل: «ان افطر زيد فاقتلوه، و ان شرب الخمر فاقتلوه»، فلا اشكال فى عدم تعدد الحكم بتعدد السبب، بل يكون المسبّب حينئذ هو القدر