الفوائد الأصولية - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥ - الوجه الثالث في اقتضاء وجوب مقدمة الواجب التوصل بها إلى الواجب
و فيه: ان وجود الصارف ان فرض بقاء الامر بالازالة فلا محيص عن القول بوجوب مقدّمتها عند القائل بوجوب المقدّمة، و ان فرض ارتفاعه فلا كلام لاحد فى ارتفاع وجوب مقدمتها.
الّا ان التزام ارتفاع وجوب الازالة عند وجود الصارف عنها قول باشتراط بقاء التكليف ببقاء الارادة و فساده واضح، اللّهم الّا ان يرجع هذا الجواب الى ما ذكر سابقا من ان الواجب هى المقدمة الموصلة، و غرضه ان مع وجود الصارف لا يكون المحقق فى الخارج من مقدمات المامور به متصفا بالوجوب، اذ لا يتحقق فيها على هذا التقدير عنوان التوصل الماخوذ فى مقدمة الواجب شرطا او وضعا عنوانيا، فاذا لم يتصف ترك الضد المتحقق فى الخارج بالوجوب فلا بأس بان يتصف نفس الضد بالوجوب.
و فيه ما عرفت من فساد هذا القول و انّ صفة الايصال ليست ماخوذة فى المقدّمة و انّما المأخوذ فيها هو كونها بحيث لو انضمت اليها باقى المقدمات حصل المطلوب و هذه الحيثية لازمة لها لا ينفكّ عنها حتى اذا لم يتحقق الواجب لفقد سائر المقدمات.
ثم ان مما ذكرنا فى جواب صاحب المعالم يظهر فساد وجه آخر لما ذكره فى هذا المقام من ان: «حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر و حينئذ فاللازم عدم وجوب ترك الضد الخاص [فى] حال عدم ارادة الفعل المتوقف عليه من حيث كونه
الصارف و عدم الداعى مستمران مع الاضداد الخاصّة» المعالم: ص ٧١ الطبعة الحديثة